القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الكراء التجاري بالمغرب منظما على التوالي بالظهائر الصادرة سنة 1930ثم 1948 ثم ظهير 24/5/1955 ، هذا الأخير الذي كان لا يقض مضجع المكتري و المكري فقط ، بل حتى الممارسين وذلك بالنظر إلى المخاطر التي كانت تطبع مساطره . ولقد عرف الكراء التجاري بالمغرب تطورا تشريعيا مهما بصدور القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، هذا القانون الذي حظي بمناقشات مستفيضة ، ذلك أنه كان في الأصل مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سنة 2008 و تمت المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2010 ليحال على مجلس المستشارين بتاريخ 9/6/2011 وصولا إلى القراءة الثانية لمقتضياته و مناقشته خلال دورة أبريل 2016 . وبموجب القانون رقم 49.16 تم نسخ مقتضيات ظهير 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشـأن عـقـود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، ، وكذلك مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة. ولقد جاء القانون رقم 49.16 ليدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي هو 11/8/2016 ،